responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2440
قال إسحاق: كما قال.1
[1737-] قلت: من قال: عليّ عتق رقبة فحنث؟
قال: [ع-79/ب] عليه كفارة يمين.2
قال إسحاق: كما قال (إذا كان ذلك في معصية أو غضب) .3
[1738-] قلت: من قال: كل حلال عليه حرام إذا كانت له امرأة؟
قال: إذا كانت له امرأة فكفارة الظهار،[4] وإذا لم تكن له امرأة

[1] انظر عن أقوال إسحاق في المسألة المغني 11/210-212.
[] وأما التفريق بين المجلس والمجالس، فقد روى عبد الرزاق في المصنف 8/505- 506: "عن قتادة أنه قال: "إذا حلف في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإذا كان في مجالس شتى فكفارات شتى، ونقله ابن قدامة في المغني عن عمرو بن دينار، وذهب إلى أنه لا يختلف الأمر فيما إذا كان يمينه في مجلس أو مجالس". المغني 11/210.
2 فهو نذر لجاج فسبيله إذا حنث أن يكفّر كفارة يمين، أو يفعل ما حلف عليه كما سبق ذلك في بيان حكم نذر اللجاج في مسألة (1728) .
[] وانظر أيضاً: المغني 11/194، 220، الإنصاف 11/119، المبدع 9/326-327.
3 في ع "إذا كان في غضب ومعصية" بحذف ذلك وتقديم غضب على معصية.
وانظر عن قول إسحاق المغني 11/195.
[4] جاء في كتاب الطلاق من هذه المسائل في المسألة رقم (955) "قلت: إذا قال: ما أحل الله عليه حرام وله امرأة؟ قال: عليه كفارة ظهار."
ومن قال لزوجته: أنتِ عليَّ حرام، فالصحيح من المذهب أنه ظهار، اختاره الخرقي وقدمه في الفروع، وعن الإمام أحمد رواية أنه ظاهر في اليمين، وعنه أخرى أنه كناية ظاهرة، وعنه أخرى أنه كناية خفية.
[] انظر: الإنصاف 8/486-487، 9/196، المغني 8/506، الفروع 5/390.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست